Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة)
سنة، كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو أداره أو تولى قياديا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط
القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات إرهابية، فلا تقل
عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد