القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسين مدة لا تزيد على (ثمانين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو أوجده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل عليا معه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الفرص ما يكون له عليه أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إشادة أو إظهارية، أو إشادة، أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرة) سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢