Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من
اتضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان القاعل من ضباط القوات العسكرية أو من
أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات إرهابية، فلا تقل عقوبة السجن عن
(خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد