القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسين مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام - لارتكاب أي من الجرائم الموصوفة عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: ١- خصص مكانا للتدريب، أو هب لهذلك، أو أداه. ٢- درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي: أ- استخدام الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو حرزها، أو جلبها. تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيتهاها، أو جلبها. الرهتم . / الفاتيق . / المفات . ب التزوير ، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢