Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حسسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمخمنة المختصة أن تحكم بإطلاق البت إن أقرر أي من تلك الأفعال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد