القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الحاديةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من اختطف أي وسيلة من وسائل الأوام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، ولمخمنة المختصة أن تحكم بإطلاق البت إن أقرر أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢