Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاء أو نشر بأي وسيلة خبيثة، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد