Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أهاب سير التحقيق أو المحاكمة، أو قام أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممثلكاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد