القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثمان) سنوات، كل من أخذ من إقليم المملكة محلا لتخطيط أو لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢