القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، كل من قام بتكذيب أموال أو تمويلها أو تملكا أو حيازتها أو دعا إلى الإرهاب بها بأي وسيلة كانت أو خصصها أو حوزها أو خالفها أو دعا إلى الإرهاب بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢