Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالقتل كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام نطق عنها وفاة شخص أو أكثر.
٢- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادئة إلى الريح.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد