القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالقتل كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام نطق عنها وفاة شخص أو أكثر. ٢- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. - إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادئة إلى الريح. - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. - استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢