Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تخل العقوبات التكميرية الواردة في النظام بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد