القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثالثة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يمنع السعودي علية بالسن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة - بعد انتهاء عقوبة السجن - مدة معاملة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. ٢- يبعد غير السعودي علية بالسن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢