Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثة والخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يمنع السعودي علية بالسن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة - بعد انتهاء عقوبة السجن - مدة معاملة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
٢- يبعد غير السعودي علية بالسن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد