القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السادسة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة تخفيف العقوبات المتصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بإجراءات المحكمة المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي ممايات. - منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. - تحديد مركزي الجريمة الأخرى أو ما لاحقتهما قضائيا. - الحصول على أدلة. - تجنب آثار الجريمة أو الحد منها. - حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابى من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢