Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعا للاعتاد بأن المحكوم عليه من يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط ما باتي:
١ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
٢ - أن يبدي ندمه على جريمه.
وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بلغي وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد