القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الحادية والثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمخمة المختصة أن تبدأ عمل إيجار أو منع أي إيجار أو عمل تعاقدي أو غير تعاقدي - إلا علم أطراف أو أحدهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢