Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمنهج غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرباح المرتبطة بالعملة وعلاقات العمل ويتعين عليها تطبيق تدابير تدابير العناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرباح مرتفعة. وتحدد الإلحاحات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنوائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد