القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات: ١- على المؤسسات المالية اتحاد تدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناجمة عن الدخول في علاقة ممارسة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال. ٢- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات الربحية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢