Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات:
١- على المؤسسات المالية اتحاد تدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناجمة عن الدخول في علاقة ممارسة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
٢- يتعين على المؤسسات المالية عند ممارسة نشاط التحويلات الربحية تطبيق المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد