القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح فيما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية عند اشتباههم أو إذا توارد عليهم للاشتباه في أن الأموال أو أية متعلقات أو في ارتباطاتها أو علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب أو أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجرام مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي: ١- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا ويشكل مباشرة عن العملية المشتبه بها، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتدبيرها عن تلك العمليات والاطراف ذات الصلة. الرهثم - المائة / / المقتات : ٢ - الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية إضافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢