القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتدريبها وإشراف وإلغاء الاتزامات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر تقارير من رئيس الأمن الدولي. الفصل الثامن: تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية بوظيفة جهاد مركزيا وطبيا باستقلالية عملية كافية، وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتأخير والتحليلها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢