Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يخطر على المؤسسات المالية، والأعمال ومن غير المالية المحددة، والممتثات غير الهادئة إلى الريع، وأى من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريريا يوجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جائيا جار أو قد جرى، يشمل ذلك عمليات الإنفاذ أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو أعضاء مجلسهم أو السلطات المختصة.
٢ - لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال ومن غير المالية المحددة، والممتثات غير الهادئة إلى الريع، وأى من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها بحن؛ أي مسؤولية تحمل عن إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحن تنبيه.
الرهنم - / / المائة :
السماء المشرقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الطالبة، أو بنا على مدى المعاملة بالمثل، وإذا رضي طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في هذا الشأن بالتحققات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوضح اللازمة إليه التسليم والتسليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد