القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة المختصة - مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه المتهم أو محاميه بما تقدمت الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية أديها بهيمة. ويجب أن تكون الحاكمة اللازمة التي تقضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها. لريميس المحكمة المختصة - أنظر الدعوى - السماع بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢