Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في
النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد