Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من
وصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة - الملك أو ولي العهد بأي وصف يقطع في الدين أو العدالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد