Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام
بحمل أي سلاح أو متفجرات تفيدا لجريمة إرهابية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد