القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسين مدة لا تزيد على (ثمانين) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أبد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفسح عن تعاطفه معه أو سوي فعل له أو أشاد بها، أو روح لها، أو حاز أو أحرى أي محرر أو مطبوع أو تسجيل-بتقدير الشير أو الترويج-أو ترويجا بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢