Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات ، كل من أقدم إرهايا أو أتى من أفراد أو أي إرهاى ، بأي وسيلة اتصال ، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة ، أو إعانة ، أو وسيلة للعيش ، أو السكون ، أو المأوى ، أو التضييب ، أو النقل ، أو مكانا للاجتماع ، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد