القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات ، كل من أقدم إرهايا أو أتى من أفراد أو أي إرهاى ، بأي وسيلة اتصال ، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة ، أو إعانة ، أو وسيلة للعيش ، أو السكون ، أو المأوى ، أو التضييب ، أو النقل ، أو مكانا للاجتماع ، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢