القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) عشرة سنة ، كل من هرب أيا من الأسلحة ، أو الأذهار ، أو المتفجرات ، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية ، أو الأجهزة الحارقة ، أو أي من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية ، أو صوتها ، أو طيفها ، أو جهازا ، أو أجهزة ، أو طورها ، أو جهازا ، أو أجهزة ، أو مواد الأجهزة أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها ، أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو أي وسيلة أخرى ، وقد استخدماها في ارتكاب جريمة أو أي من الجرائم المحرمة عليها في النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢