Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) عشرة سنة ، كل من هرب أيا من الأسلحة ، أو الأذهار ، أو المتفجرات ، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية ، أو الأجهزة الحارقة ، أو أي من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية ، أو صوتها ، أو طيفها ، أو جهازا ، أو أجهزة ، أو طورها ، أو جهازا ، أو أجهزة ، أو مواد الأجهزة أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها ، أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو أي وسيلة أخرى ، وقد استخدماها في ارتكاب جريمة أو أي من الجرائم المحرمة عليها في النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد