القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للإدارة العامة للتحريات المالية مشارة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تهمها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغا بموجب المادة (السبعين) من النظام أو إذا رجيت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقاه؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصة، وعلى المؤسسات المالية تقديم ما يطلب من خلالها. ٢- للإدارة العامة للتحريات المالية وصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، تجتمعوا أو تختلفوا بالاختصاص المختصة – أو من ينوب عنها. وفقا للاختام المقررة نظاما، وترى أنها ضرورية لإدائه مهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢