Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأي كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق عمله بعد انتهائه، ومسؤولياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد