Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للإدارة العامة للتحريات المالية – ضمن كافة تفصيلا أو عند الطلب – إحالة المعلومات وتتابع التحقيقات إلى الجهة المختصة عتمدا قدر بيان هناك أساسا لإثباتها بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة تمويل إرهاب، ولإدارة كذلك اختصاصاتها بحرية بما فيها اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وظلها أو إعادتها توجيهها أو إحالتها.
٢- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلى جهة أجنبية نظرية، أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طلبته من أجل ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات آخر.
الفصل الثامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد