القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المعنية الآتي: ١- رعاية حقوق الضحايا، وفي من حكمهم في النظام؛ من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمتضررين. ٢- تقديم الحماية اللازمة للمشهود والمصابين والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أفراد أسرتهم للخطر أو الضرر. وتحدد الآلية الآلية المناسبة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢