القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمنهج غير المالية المحددة والمنظمات غير الجهاد المختصة في المملكة، مع الاعتزام الثامم برية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم الموصوفة عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢