Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمنهج غير المالية المحددة والمنظمات غير الجهاد المختصة في المملكة، مع الاعتزام الثامم برية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم الموصوفة عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد