القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتنميته بتنفيذ السياسات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتنميته ومراقبة تلك السياسات وتحديثها ودوريا واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الاتفاقيات والمتطلبات الدولية، وكذلك تقييم مكافحة الإرهاب وتنميته ويشمل ذلك البلدان غالية المخاطر، ويصدر رئيس الأمن للدولة الداخلية اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتنميته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢