Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتنميته بتنفيذ السياسات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتنميته ومراقبة تلك السياسات وتحديثها ودوريا واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الاتفاقيات والمتطلبات الدولية، وكذلك تقييم مكافحة الإرهاب وتنميته ويشمل ذلك البلدان غالية المخاطر، ويصدر رئيس الأمن للدولة الداخلية اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتنميته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد