Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهامها ما يأتي:
١- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال الغير المالية المحددة، والممتثلات غير الهادئة إلى الريب؛ وتوفير أي معلومات تراه الرقابية ملائمة للتقييم، والحصول على نسخ المستندات والملاحظات المفات. أما كانت طريقة تخزينها وأنما كانت مخزنة.
٢- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمول إرهاب في الجهات التي تعمل الجهة الرقابية صلاحية.
٣- إصدار تعليمات أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للجهات المالية، والأعمال والمنظمات غير المالية، والأعمال والمنظمات غير المالية إلى الريب؛ تفيدا لإحكام النظام.
٤- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.
٦- التحقق من أن المؤسسات المالية، والأعمال والمصارف محددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد تطلب التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام، وتتخذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
٧- وضع إجراءات النزاهة والامتثال على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال ومنهج غير المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أن يصيح مستفيدا حقا من حصص كبيرة فيها.
٨- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والمقوعات المفروضة.
الرهنم :
التاريخ : / /
المرفقات :
٦- تقييد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيرين، ومن ذلك تعيين مراقب واحد أو أكثر.
٧- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
٨- إيقاف النشاط أو العمل أو المتعهد، أو تقييد أي منهما، أو حظر مزاولته.
٩- تعليق الترخيص أو تقييده أو إلغائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد