Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة السابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتلزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسيرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في التحقيقات أو المحاكمة، أو المحاسبة، أو المخاصمة، أو إصدار أي من القرارات الجرمية المنصوص عليها في النظام، أو الإصناف عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد