القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة التاسعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ راشة أمين الدولة دورا تسمي (دور الإصلاح والتأهيل) لتكون مهامها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعليمهم الوطني، وتصبح المقام الخامسة للجانهم، ويصدر رئيس أمين الدولة تنظيم هذه الدور والمراكز العاملين فيها والمتعاونين معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢