القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالترامات المؤسسات المالية، والاعمال والمهن المالية المحددة، والمتطلبات غير الهادئة إلى الربح، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢