Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالترامات المؤسسات المالية، والاعمال والمهن المالية المحددة، والمتطلبات غير الهادئة إلى الربح، وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد