Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثالثة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد