Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم النيابة العامة بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد