القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الرابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام الإرهاب، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦/١) وتاريخ ٢٠٢٤/٢/٤ ه، ويتبarray ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢