Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الحادية والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملاذبات ارتكاب الفعل الجرمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد