Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتشا رأسا متخصصة تكون ممثلة التربوية للموظفين والمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتصبح أفكارهم وتعقيف الإنهاء الوطني لديهم، وتحدد قواعد الأعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم، يقارر من رئيس الأمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد