القانوني

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على المؤسسات المالية، والأعمال ومن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، جميع التعاملات المالية والمصفقات التجارية والتدبيرية، سواء كانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهائها المحددة أو قبل الحساب. ٢- للبيانات العامة - في الحالات التي تتراكم إليها الاحتفاظ والمستندات المحتفظ بها كآلية للمتابعة وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١٢