Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثانية والثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقا للأحكام المقررة أو استردادها مع الدول التي تتربص مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
الفصل السادس
التدابير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد