Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن البينة، يصادر بحكم قضائي نصير عما إذا كانت في حيازته أو ملكه الجنائي أو طرف آخر - ما يلي:
١ - المتحصلات. فإن اختلفت بأمول اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
٢ - الوسائط.
٣ - الأموال المرتتبة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد