Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الرابعة والخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع تنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة من الإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد