Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتابع كل من شرح في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنسوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
٢- بعد شريك في أي من الجرائم المنسوص عليها في النظام ويتابع بالعقوبة المقررة لها، كل من:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجرائم المنسوص عليها في النظام.
ب- أشفى أو أطلق - عمدا - أشاء استعملت أو أعيد لاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنسوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عتاب مرتكبها.
ج- مكن موقوتا أو سجينا أو مطلوبا في أي من الجرائم المنسوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد