Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاتب بغرامة لا تزيد على مبلغ مالي ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو مكانه أو مديره أو وكيله أو عام من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو لحسابه، إذا وقمت بها نصا. إذا وقمت بها نصا الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية الجريمة والمخالفة المكتسبة الحكم يبقى تابعا للشخص الاعتباري بصورة مؤقتة أو دائمة، أو بإفلات فروعه أو مكانه التي اقترن استخدامها بأرتياب الشخص الاعتباري بصورة مؤقتة أو دائمة، أو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد