القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرق الأساسية للحماية الفطرية البيئية والبحرية في المملكة، والمحافظة عليها، وإدامتها، وإرعائها بحوث لسوم الأماكن، وتتضمنها، وتتطلبها بمناسبة بناء البيئتي وشمول ذلك. دين تحديد اختصاصاتها، القيام بما يلي : ١- تشجيع وإجراء الحماية في مختلف غلو المملكة، وقياسه، وقياسه ٢- مشاركة المشاكل الحية بالخاصة البيئية الفطرية، ٣- إشارة النظام بالمحافظة البيئية الفطرية، ٤- اشارة إعداد الحلول المناسبة لها من طريق عقد اللقاءات والندوات والموخطرات ه- تطوير وتتفيد خطط ومشاريع تهدف إلى الحماية الفطرية في بيئتها الطبيعية، والاتفاق قائمة مشاريع محبة، ومبادرات للحماية الفطرية في المملكة وإدارتها، وتطبيق الأغمة، والتعليمات الخاصة بتلك المناطق . ه التنسيق مع مخلة الارصاد وحماية البيئة الحكومية ، والمؤسسات العلمية ومركز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنح الاردواع في مجودتها أنها . الرابعة : يكون مجلس إدارة يمثل على النحو التالي : ١- صاحب السمو الملكي الشيخ الثاني لشيخ الزوراء ٢- وزير الدفاع والطيران والمشتقات العسام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة ٣- نائب سمو المجلس وزير الداخلية ٤- عضو المجلس المنتدب بعين باسم ملكي ٥- مهامي وزير الزراعة والبيئة ٦- رئيس عام مخلة الارصاد وحماية البيئة ٧- أمين عام الهيئة ٨- أعضاء من المهندسين بأعراف الهيئة بعينان ٩- باقر ملكي لجنة حماية هذه هيئات قابلة للتجديد ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢